الشيخ الجواهري

295

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى الثالث يكفي المرّة الواحدة ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 215 ، ب 9 من الماء المضاف ، ح 14 ، وفيه : « قال : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ؟ فقال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه » . ( 2 ) الروضة 1 : 64 . ( 3 ) في الجواهر : « لمعيّن » .